مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
121
معجم فقه الجواهر
التوالد . ومن المعلوم أنّ ذلك ميزان لما يعيش فيهما ( البرّ والبحر ) ، أمّا ما لا يعيش إلّا في أحدهما فهو من صيده من غير إشكال . 20 / 173 أ / 2 - صيد الدجاج الحبشي : يجوز صيد [ الدجاج الحبشي ] - المسمّى بالسندي والغرغر ، وفي المسالك : " قيل : إنّه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصله من البحر " - بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منه مستفيض ، خلافاً للمحكيّ عن الشافعي فحرّمه . 20 / 173 - 174 أ / 3 - ذبح النِّعم : لا كفّارة ولا حرمة في ذبح [ النعم ] وأكلها إجماعاً أو ضرورة ، بل [ ولو توحّشت ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه منّا عليه ، بل عن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار . وبالعكس ينعكس الحكم بلا خلاف أجده فيه أيضاً ، فما عن مالك من عدم الجزاء للمستأنس منه في غير محلّه ، كالمحكيّ عن المزني من عدم الجزاء أيضاً في المملوك منه . 20 / 174 أ / 4 - قتل السباع : [ لا كفّارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة ] أرادتك أو لم تردك [ إلّا الأسد فإنّ على قاتله كبشاً إذا لم يرده على رواية فيها ضعف ] بلا خلاف أجده في المستثنى منه ، بل عن صريح الخلاف وظاهر المبسوط والتذكرة الإجماع عليه . هذا في نفي الكفّارة ، وأمّا الجواز وعدمه فلا ينبغي التأمّل فيه مع الخشية على النفس ، وأمّا مع عدمها فمقتضى النهي في النصوص الحرمة . وفي محكيّ المراسم : " فأمّا قتل السباع والذئاب والهوام وكلّ مؤذٍ فإن كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شيء عليه ، وإن كان خلافه فلا نصّ في كفّارته فليستغفر اللَّه منه " ولا ريب في أنّ الأحوط والأقوى عدم قتل شيء منهنّ إذا لم يردنه ، كما أنّ الأحوط والأقوى عدم قتل شيء من سباع الطير مع عدم إيذائهنّ في الحرم . هذا كلّه في المستثنى منه . أمّا المستثنى فقد ذكر المصنّف أنّ فيه رواية فيها ضعف مشيراً بذلك إلى خبر أبي سعيد المكاري ، الذي هو مع ضعفه واختصاصه بالحرم خالٍ عن التقييد بعدم الإرادة وإن قيّده الشيخ بذلك جمعاً بينه وبين غيره ، وفيه أنّه لا تنافي بينها وبين الجواز وإن وافقه على ذلك القاضي وابن حمزة وغيرهما على ما حكي ، بل عن ابن زهرة الإجماع على الكفّارة إذا لم يرده ، وعن المبسوط والخلاف : أنّ عليه كبشاً ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، ولعلّه لذا أسقطه الفاضل في محكيّ المنتهى مطلقاً كالمحكيّ عن ابن إدريس ، واستحبّها في محكيّ المختلف . ولكن قد يناقش بأنّ الخبر وإن كان ضعيفاً لكنّه معتضد بما سمعته من الإجماعين في الغنية والخلاف ، ولا ريب في أنّه أحوط إن لم يكن أقوى وخصوصاً إذا كان في الحرم . 20 / 174 - 178 أ / 5 - قتل ما تولّد بين وحشي وإنسي أو بين ما يحلّ للمحرم وما يحرم : [ لا كفارة ] عند الشيخ [ فيما تولّد بين وحشي وإنسي أو بين ما يحلّ للمحرم وما يحرم ] عليه [ و ] لكن لا يخفى عليك أنّه [ لو قيل : )